تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
20
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 2 ) : لا يلزم ( 5 ) أن يكون الوليّ مُحرِماً في الإحرام بالصبيّ ، بل يجوز ذلك وإنكان مُحلًاّ . ( مسألة 3 ) : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي ( 6 ) ؛ من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والامّ وإن لم تكن وليّاً ،
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 200 . ( 2 ) . جواهر الكلام 17 : 238 .